مركز المعجم الفقهي
3915
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 15 من صفحة 212 سطر 2 إلى صفحة 212 سطر 8 97 باب جواز علاج الإنسان ولده وبط جرحه فإن مات فلا شيء على الأب . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه فبطيته فمات فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك قال : فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام : يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت .